منتدى العلوم الكيميائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العلوم الكيميائية

تربوي - علمي-ديني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ترك جنس العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاطف خليفة




المساهمات : 137
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

ترك جنس العمل Empty
مُساهمةموضوع: ترك جنس العمل   ترك جنس العمل Emptyالأحد يونيو 29, 2008 6:34 pm

[color=darkblue][b]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
فضيلة الشيخ / مدير مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة,,,, حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:.
تمهيد
فإني أشكر الله لكم على هذا الجهد المبارك إن شاء الله والذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة ، ورغبة في المشاركة واكتساب الأجر من باب النصح في الله فهذه بعض الأخطاء التي وقفت عليها أثناء قراءتي لكتاب تقريب وترتيب الطحاوية لصاحبه الأخ خالد فوزي دونتها باختصار لضيق الوقت وكثرة المشاغل وذلك لخطورة موضوعها حيث أنها تتعلق بأمور عقدية تمس عقيدة كل مسلم لا سيما
وهذا الكتاب يدرس في الجامعات على حد علمي وهو مقرر على دار الحديث الخيرية .
لذا وجدت من واجبي التنبيه على هذه الأخطاء لعل الله أن ينفع بها لاسيما وكثرة من يقول بها في هذا الوقت ولكن حسبنا أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .
ومما لاشك فيه أن شرح الطحاوية شرح جليل على منهج السلف الصالح إلا في بعض الأمور التي حاول الشارح ابن أبي العز رحمه الله التقريب فيها بين منهج السلف ومنهج مرجئة الفقهاء من الحنفية خاصة في مسألة الإيمان والكفر فلا شك أن الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في هذه المسائل حقيقي .
وكيف يكون الخلاف لفظيا مع من يقول :-
1- الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان ولا يدخل أعمال القلوب والجوارح في
الإيمان أو يدخل الأولى دون الثانية .
2-و يقول إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص - وهذا انحراف مشترك بين الخوارج والمرجئة والجهمية .
3-و يقول إن إيمان عامة الناس كإيمان الملائكة والأنبياء والصالحين .
4-و يقول إن الكفر هو الجحود ولا يخرج من الإيمان أحد إلا بجحود ما أدخله فيه .
5-و يقول إن تارك الأعمال جميعا إذا أقر بها وامتنع عن العمل بها مسلم عاص حتى وإن عرض عليه السيف فأبى العمل واختار القتل فيقتل حدا ويموت مسلما .
6-و يقول لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله – مع عدم التنبيه على ما يراد بالذنب هنا –
-هذه الأقوال السابقة تجعل الأمر أكبر من أن يكون الخلاف لفظياً صورياً في مجرد دخول أعمال الجوارح في الإيمان وما يترتب عليه من حكم مرتكب الكبيرة وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، بل الأمر يمتد إلى دخول أعمال القلوب في الإيمان ، وكون الكفر المخرج من الملة يكون بالقول والفعل ، كما يكون بالجحود والاستحلال . فهنا لا يغني أن يقال العمل مطلوب و مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا يخلد في النار لأن هذا ليس هو جل ما ينبني على هذه الأقوال بل الأمر أكبر من ذلك كما هو واضح . لا سيما والساحة تعج بمقالات الإرجاء -وهذه الأقوال تتطور بلا مراعاة لأصلها - كمن يقول لا كفر إلا بالاعتقاد أو بالجحود والاستحلال ومن يقول : تارك الأعمال كلها مسلم ويتهم المخالف له بأنه من
الخوارج وغير ذلك.
-والبعض يدخل العمل في الإيمان ولكن لا يجعله في أصل الإيمان
ولكن يجعله في الإيمان الكامل وهذه بدعة الإرجاء الحديث فتدخل عليه نفس الشبهة ثم
الناظر يقول (إنه يقول الإيمان: قول وعمل على منهج السلف ) !!
ومعنى إدخاله العمل في كمال الإيمان أنك لا تجد ناقض عملي مكفر لأنها لا تنافي أصل الإيمان حيث
أنها لا تدخل فيه لكنها تنقص من كماله ولا يكفر بها إلا إذا اقترنت بكفر الاعتقاد فلا تأثير لها في الكفر على الحقيقة وانظر في المسألة الرابعة من هذه الوريقات وفي تعليقي على أخطاء المؤلف حين علق على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
ومعناه أيضاً أن الإنسان لو عاش دهره لم يسجد لله سجدة ، ولم يأت بعمل ظاهر قط – مع القدرة وعدم العذر – ثم مات على ذلك ، أنه يموت مسلما موحدا !!
وهذا – كما لا يخفى عليكم – ما أوجب تحذير اللجنة الدائمة من كتابي أحمد بن ناصر الزهراني ، وعدنان عبد القادر .
-والبعض الآخر يقرر منهج أهل السنة في الإيمان من جهة الإثبات أي أن الإيمان قول وعمل ثم تدخل عليه شبهة الإرجاء من جهة النفي فيقرر أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود .فيظهر كيف أدخله في الإثبات ثم هو يتناقض ويضطرب من جهة النفي.
-والأمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 143
" …….لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع فيبقى الظاهر قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان"
-وقد يستدلون بكلام بعض أهل العلم من المتقدمين الذين ظهر خطأهم في هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد كالإمام بن حجر رحمه الله حيث يقرر أن السلف رحمهم الله قالوا الإيمان قول وعمل ولكن الفرق بين السلف والخوارج والمعتزلة أن السلف جعلوا الأعمال شرط كمال والخوارج والمعتزلة جعلوها شرط صحة. ولاشك في خطورة هذا القول وخطئه مع انتشاره وقلة من ينبه عليه ،
وإن من ثمرة هذا القول الأخير تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي ويقصدون بالعملي الكفر الأصغر أو كفر دون كفر ويقصدون بالاعتقادي الكفر الأكبر المخرج من الملة لأن العمل شرط كمال فهو إما واجب أو مستحب .
-هذا وكثير من يذكر مرجئة الفقهاء يجعلهم من أهل السنة في مسائل الإيمان والكفر معتمدا على نقل لشيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف لفظي وأن أهل السنة اختلفوا في دلالة الإيمان علي العمل بين اللزوم و التضمن ولا ينقلون عن غيره ذمهم وتبديعهم بل لا ينقلون حتى ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله فيهم من الذم والإنكار
مثل قوله رحمه الله :"وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه
والاستثناء فيه وهؤلاء من مرجئة الفقهاء وأما إبراهيم النخعى إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبى سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان لكن حماد بن أبى سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم ثم أن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا
لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء…" ج /7 صـ505
فكيف يكون من هذه حاله من الذم والتبديع من السلف يكون الخلاف معه لفظيا.
ولقد ألزمهم شيخ الإسلام بقول جهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان
كأصل يزول الإيمان بزواله كالتصديق تماما فيكون الإيمان قول وعمل قول ظاهر وباطن وعمل ظاهر وباطن والظاهر تابع للباطن ولازم له، والإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب وهو معرفته وإقراره وعمل للقلب وهو محبته وانقياده.
-والتصديق ينافيه الشك والجهل والتكذيب والجحود والإنكار.
-وعمل القلب من المحبة والانقياد يزول بكل عمل نص الشارع على أنه مخرج من
الملة وأجمعت الأمة على ذلك وأنه لا يصدر إلا من كافر .
وهذا الإلزام يبقى لكل من لم يجعل الأعمال سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح من الإيمان وكذلك كل من لم يجعل أعمال القلوب من أصل الإيمان يزول الإيمان بزوالها وهذا هو موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة
،وكلام شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله قد يكون في وقته وزمانه لعدم تطور ظاهرة الإرجاء والتردي في تفسير كلام السلف بهذه الصورة لكن في هذا الوقت الخلاف حقيقي لاشك في ذلك لما ترتب عليه من أحكام ونحن نستفيد من إلزام شيخ الإسلام لهم السابق في معرفة طبيعة الخلاف هل هو لفظي أم حقيقي تنبني عليه أحكام .
-قال العلامة بن باز رحمه الله في تعليقه على متن الطحاوية: على قول الماتن "والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان "
" هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وقدذكر الشارح بن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا بل هو خلاف لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان".
-هذا ولعدم اختصاص مرجئة الفقهاء بالقول أن الإيمان تصديق وقول ، يجب تحرير
هذه المسألة جيداً من الباحثين والمحققين وعدم إطلاق القول بأن من يقول أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب من مرجئة الفقهاء والخلاف معه لفظي بل شاركهم فيه غيرهم مثل أصحاب بشر المريسي.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 548
و الفرقة الحادية عشر: من المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون إن الإيمان هو التصديق لأن الإيمان في اللغة هو التصديق وما ليس بتصديق فليس بإيمان ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرا ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة
إيمانا وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر ولا السجود لغير الله كفر ولكنه علم على
الكفر لأنالله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر".

]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف خليفة




المساهمات : 137
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

ترك جنس العمل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ترك جنس العمل   ترك جنس العمل Emptyالأحد يونيو 29, 2008 6:36 pm


وأبدأ في بيان بعض الأخطاء والتعليق عليها باختصار مستعيناً بالله سبحانه وتعالى:

-أولا:
تقرير قول الشارح (ص163 ج1 ) وعدم التعليق عليه حيث قال:
"وقد أجمعوا على أنه لو صدق وأقر بلسانه وأمتنع عن العمل بجوارحه أنه
عاصي لله ولرسوله مستحق للوعيد"
-ولا شك أن هذا الإجماع باطل لأن تارك العمل بالكلية كافر عند أهل السنة والجماعة
بما ورد من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تارك الصلاة وما نقل عن السلف في ذلك .
وعلى فرض عدم ثبوت إجماع الصحابة في مسألة الصلاة ، فقد صح النقل عن جماعة منهم ، وممن بعدهم من الأئمة ، بتكفير تارك الصلاة ، فكيف يقال : قد أجمعوا على أنه إذا امتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله ؟!
نعم هو عاص لله ورسوله ، وهو كافر عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . وإنما أؤكد على ضرورة التعليق على هذا الموضع لأني وجدت من يحتج بهذا الإجماع على عدم كفر تارك العمل بالكلية .
وهنا أنقل بعض النقولات التي توضح كلام أهل السنة في نقض هذا الإجماع
الذي ذكره الشارح وأقره عليه المؤلف.
-قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:
"..ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح…"مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 611
-وقال رحمه الله : " وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله
صلى الله عليه وسلم لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب
هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطئا بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها"ج /7 صـ621
-وقال: "وقال حنبل حدثنا الحميدى قال واخبرت أن ناسا يقولون من اقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلى مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين قال الله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا
الله مخلصين له الدين) الآية
-وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله" ج /7 صـ 209
-وقال رحمه الله : " ولهذا كان القول أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة
من شعائر السنة وحكى غير واحد الإجماع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعي رضى الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر" ج/7 صـ 308

-قال الإمام الآجري في الشريعة ص 125(ط.دار الكتب العلمية ، ت: محمد بن الحسن اسماعيل ) بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء : وهو في الطبعة المحققة للدكتور الدميجي 2/686
" بل نقول – والحمد لله – قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم : إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ، لا يجزي بعضها عن بعض ، والحمد لله على ذلك " انتهى .
- وقال رحمه الله في كتابه الأربعين حديثا ، المطبوع مع الشريعة ص 422 -
" اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على جميع الخلق :وهو تصديق القلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح ثم إنه لا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح . فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا ، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين ... ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع القلب ...
وإنما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما أمر الله به القلب ، ونطق به اللسان ، لقوله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) وقال عز وجل ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وفي غير موضع من القرآن ، ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجميع
الجوارح . والأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان .
فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه ، ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا ومن لم يعتقد المعرفة والقول كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه
وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه ، فاعلم ذلك .
هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا ، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث ، فاحذره على دينك ، والدليل عليه قوله عز وجل ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة وذلك دين القيمة " انتهى كلام الآجري
-وفي هذا بيان واضح لمنهج أهل السنة والجماعة في حكم تارك العمل بالكلية ولو كان مقرا به وفي الإجماع المنقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن بعده الإمام الآجري رحمه الله ما يوضح أن ترك عمل الجوارح جملة كترك باقي الأركان من القول والنية وهذا واضح في " قوله لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالأخر" والمراد بهذا مجموع العمل بالكلية - أي جنس العمل الظاهر -لا آحاد الأعمال كما تقول الخوارج فكل عمل من الأعمال له حكمه على التفصيل .
-ولقد صدرت فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كتاب الزهراني ( ضبط الضوابط ) تحرم طبعة لتقريره مذهب المرجئة حيث ذهب فيه إلى أن تارك العمل الظاهر بالكلية الفرائض والواجبات والمستحبات ( جنس العمل الظاهر ) ليس بكافر .
-قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة حماد بن أبي سلميان في سير أعلام النبلاء
:" …قلتُ: يشير معمر إلى أنه تحول مُرجئاً إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة مِن الإيمان، ويقولون: الإيمان إقرار باللسان، ويقين في القلب، والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله،
وإنما غُلُوُّ الإرجاء من قال: لا يضرُّ مع التوحيد تركُ الفرائض نسأل الله العافية"
فانظر إلى تطور ظاهرة الإرجاء من نفس القول الواحد وهو قول مرجئة الفقهاء.


ثانيا :
تقسيمه الكفر إلى عملي واعتقادي (ص212 ج1 ) حيث يقول " فسائر أهل السنة يرون أن الكفر العملي لا يخرج من الملة "
وأشار إليه في -ص267
وهذا خطأ فادح حيث أن الكفر العملي لا يقتصر على المعاصي فقط بل أيضا يطلق على المكفرات العملية كالشرك بالله ومظاهرة المشركين وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وغير ذلك من النواقض العملية وأسباب الردة فكل هذه مكفرات عملية مخرجة من الملة بإجماع أهل السنة .
-يقول الإمام بن القيم رحمه الله (وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان كفر
عمل وكفر جحود وعناد الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده ……..الصلاة وحكم تاركها ج: 1 ص: 72
إذن فمن الأعمال ما يكون كفرا مخرجا من الملة لأنه يضاد الإيمان من كل وجه وهذا عند من يقول إن الإيمان قول وعمل فإنه يقول أيضا الكفر يكون بالقول والعمل والكفر العملي منه معاصي دون الكفر ومنه كفر أكبر مخرج من الملة كما سبق .
-قال محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ في روضة الطالبين" (7/283،284)
في كتاب الرِّدَّة : هي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك تارةً بالقول الذي هو كفرٌ ، وتارةً بالفعل ، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمُّد واستهزاءٍ بالدِّين صريحٌ ، كالسُّجود للصَّنم أو للشمس ، وإلقاء المصحف في القاذورات . والسِّحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها ، قال الإمام : في بعض التعاليق عن شيخي أَنَّ الفعل بمجرَّده لا يكون كفراً ، قال : وهذا زَلَل عظيم من المعلِّق ذكرته للتَّنبيه على غلَطِه ، وتحصل الرِّدَّة بالقول الذي هو كفرٌ، سواء صدر عن اعتقادٍ أو عِنادٍ أو استهزاءٍ (1) .

ثالثا:
تقريره لقول الماتن والشارح ( ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه )وهذا خطأ كبير له أثره على الطلاب لا سيما والشارح رحمه الله لم يعلق على هذا ويبين خطأه وهذا أيضا ثمرة إخراج العمل من الإيمان ولو كان يجعله لازما له لما قصر الكفر على الجحود المنافي للإقرار أو التكذيب المنافي للتصديق .
-قال الشيخ العلامة بن باز رحمه الله عند تعليقه على هذا الموضع من
الطحاوية (هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل بالتوبة مما أوجب صلى الله عليه وسلم وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد ؛ من ذلك طعنه في الإسلام النبي صلى أو استهزاؤه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله تعالى ((قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) ومن ذلك عبادته الأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك ؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق خالص لله وحده ؛ ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك ؛ فمن صرف منها شيئا لغير الله من
الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت وبالله التوفيق )
- والقول ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله عن مرجئة الفقهاء أنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وإن أدخلوها لزمهم دخول أعمال الجوارح فإنها لازمة لإعمال القلوب) .

رابعا:
وهذه هي القضية الشائكة وهي المفردة التطبيقية للقواعد النظرية السابقة التي اعتمدها المؤلف قبل دراسة هذه المسألة . فمن اعتمد على أن الكفر كفران كفر عملي وكفر اعتقادي وأن الكفر العملي غير مخرج من الملة والكفر الاعتقادي مخرج من الملة طبق هذه النظرية على هذه القضية وخرج ا بما خرج به المؤلف أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي فهو من قبيل المعاصي التي لا كفر فيها إلا باستحلال المعصية أو جحد حكم الله فيها وهذا ما أشار إليه المؤلف في أول صفحة من الفصل الخامس من حقوق الأئمة حيث قال ( والحاكم لا يخرج في الجملة عما سبق تقريره في نوعي الكفر العملي والإعتقادي - ص267)
وكما سبق أن هذا التقسيم -بهذه الصورة -بدعة منكرة حيث أن من الإعمال ما هو كفر
مخرج من الملة كما سبق بيانه ،والمؤلف في هذا الفصل بعد هذا التقسيم جعل الحكم بغير ما أنزل الله أقساما:-
الأول : أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو أنه غير واجب أو أن
يستهين به أو يفضل غيره ويقدمه عليه ….. وجعل هذا كفر اعتقاديا مخرجا من الملة .
الثاني : الحاكم الذي يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ويعرض عنه مع اعترافه أنه مذنب ومستحق للعقوبة وجعل هذا هو الكفر العملي .
الثالث: المجتهد في طلب الحكم ولكنه أخطأه فهو معذور مأجور .
ثم قال : "هناك قسم رابع نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله وهو الحاكم العاجز عن تطبيق حكم الله ولعله لما كان العاجز لا يبعد كثيرا في أحكامه عن القسم الثالث وهذا معذور بأدلة الشرع القطعية ومتفق عليه …..
ثم قال بعد نقل كلام الشارح ونقل كلام العلامة بن إبراهيم رحمه الله (.. وأما ما ابتلي به المسلمون في هذا العصر من تحكيم غير شرع الله سبحانه فهل ينطبق عليه ما تقدم من كلام الشارح ؟ الظاهر نعم !بل كثير من الحكام اليوم هم عجزة عن تطبيق حكم الله فإن كان الأمر كذلك فالعاجز معذور …!!
فانظر كيف يجزم أن بعض الحكام بالقوانين الوضعية معذورون مأجورون بدعوى أنهم عجزة وأنهم كما يقول عرفوا الحكم ولكنهم عجزوا عن تطبيقه ثم يقرر أن من يحكم بالقوانين الوضعية لهوى في نفسه فهو كافر كفرا دون الكفر وإن فضلها على الشرع فهو والكفر الأكبر الإعتقادي كما قرر سابقا
ثم يقرر أن القسم الرابع من الحكام هم الحكام العجزة على حد زعمه ، وهم مثابون كما كان من شأن النجاشي …
-فأنظر إلى هذا التخبط– وإنا لله وإنا إليه راجعون - كيف يسوي بين أمر هو كفر بالإجماع مثل التشريع للقوانين وتبديل الشريعة والحكم بالقوانين وبين المعاصي التي تصدر من الحكام وولاة الأمر لهوى أو غيره .
- يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :-
- الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلي قسمين :
-القسم الأول:أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكما آخر من وضع البشر كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس وهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالي غيرها ،وهو كفر مخرج من الملة0000
-القسم الثاني :أن تبقي أحكام الله عز وجل علي ما هي عليه، وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطاً بها ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام أي يحكم بغير ما أنزل الله فهذه ثلاث حالات00000(كتاب فقه العبادات ص60،61)
ولن أطيل في النقولات عن أهل العلم فالغرض التنبيه فحسب . هذا ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى بشأن كتاب الحكم بغير ما أنزل الله لصاحبه خالد العنبري ذهب فيه إلى نفس كلام المؤلف أن الكفر في مسألة الحكم بكل صورها لا يكون إلا بالاستحلال أو الجحود وأن ما عدا هذا فهو كفر
عملي لا يخرج من الملة وهي مرفقة مع هذه الوريقات.
-وإن مما يثير العجب أنه نقل كلاما للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في
رسالته المشهورة تحكيم القوانين ـ وكلام الشيخ واضح وضوح الشمس في كفر الحكام بالقوانين
الوضعية ومشرعيها وجعلها أعظم أنواع الكفر ـ ثم هو يعلق في الهامش بنقل عن صاحب رسالة الغلو في تحريف فتوى الشيخ قائلاSmile الذي يظهر والله أعلم أنه رحمه الله أورد الأنواع الأربعة الأولى على
أنها ضوابط لتكفير المعين من الحكام ولذا جعل الكلام متعلقا بعين الحاكم فقال أن يجحد
أن يعتقد وأما النوعان الأخيران فقصد بهما تكفير النوع ولذا جعل الكلام عن الفعل لا عن الفاعل وعليه فلابد في تكفير المعين الداخل تحت أي من النوعين الأخيرين من الرجوع إلى الضوابط الأربعة ) ثم يعلق على هذا الكلام مستحسنا إياه بقوله وهو كلام جيد .
-ولا شك أن هذا تحريف للفتوى العظيمة للشيخ رحمه الله في كفر الحكام بالقوانين الوضعية.
وكيف يصح هذا والشيخ يقول ( أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع ) فذكر ستة أنواع .
وعلى كلام المؤلف لم يذكر الشيخ إلا نوعا واحدا هو الحكم بالقانون ، أو نوعين ، الحكم بالقانون ، وما يحكم به رؤساء العشائر ، وأما الأربعة الأولى فهي ضوابط !
-ثم إن الشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى تكفير المعين في هذه الرسالة ولا إلى ضوابط تكفير المعين كما يزعم المؤلف والذي نقل عنه، فسواء تكلم عن الفعل أو الفاعل فالكلام في تقرير حكم شرعي أن من فعل كذا فهو كذا فكله كفر نوع وتكفير المعين له ضوابط شروط وموانع. ولا فرق في ذلك بين الكفر الإعتقادي و الكفر
العملي فعلى كلام المؤلف والذي نقل عنه : أن الكفر الإعتقادي لا يلزم فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع بل يكفر عينا بمجرد اعتقاده أو استحلاله وهذا خطأ فادح فقد يستحل الإنسان حكما أو يجحده جهلا منه أو بتأويل فلا يكفر كما حدث لقدامة بن مظعون رضي الله عنه إلى غير هذا من الموانع
وأيضا فجعله الأقسام الأربعة ضوابط لتكفير من يشرع القوانين ويحكمها بدل شرع الله معناه أنه لا يكفر إلا إذا استحل أو جحد كما ذكر وهذا كفر سواء حكم شرع الله أو لم يحكم شرع الله فيرجع الكفر إلى نوع واحد هو الاعتقادي وهذا هو الإرجاء حسب تقسيم المؤلف الكفر إلى عملي غير مخرج من الملة واعتقادي مخرج من الملة .
هذا باختصار أهم ما وقفت عليه من أخطاء والكتاب في حاجة إلى تحقيق لا سيما
وهو يدرس لطلبة العلم الشرعي ويخرج عليه أجيال وكل مسألة من هذه المسائل الأربع كفيلة لنشر وبث سموم الإرجاء الذميم ونحن في أمس الحاجة أن نقوض أركانه ونحاربه كما نحارب فكر الخوارج سواء بسواء ؛ قال الإمام الزهري رحمه الله : " ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه البدعة يعني الإرجاء " الإبانة/ ابن بطة /168
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
عادل باشا

الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه و بعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على كتاب بعنوان) الحكم بغير
ما أنزل الله و أصول التكفير) لكاتبه خالد العنبري ، و بعد دراسة الكتاب
اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة و الجماعة
و تحريف للأدلة عن دلالاتها التي تقتضيها اللغة العربية و مقاصد الشريعة و
من ذلك ما يلي :

1- تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، و التصرف في بعض النصوص المنقولة عن
أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منها غير المراد أصلا .

2- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .

3- الكذب على أهل العلم و ذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل
الشيخ -
رحمه الله - ما لم يقله .

4- دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في
التشريع العام
إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر و هذا محض افتراء على
أهل
السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة و العافية .

و بناء على ما تقدم فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور و نشره و
بيعه ، و
تذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ، و مراجعة أهل العلم الموثوقين
ليتعلم منهم
و يبينوا له زلاته ، و نسأل الله للجميع الهداية و التوفيق و الثبات على
الإسلام
و السنة ، و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان

عضو / بكر بن عبدالله أبوزيد

عضو / صالح بن فوزان الفوزان
[/color[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترك جنس العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم الكيميائية :: القرآن والسنة :: السنة النبوية الشريفة-
انتقل الى: